34

Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Chercheur

صالح بن محمد السلطان

Maison d'édition

دار أصداء المجتمع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

وإذا قيل(١) : هو غيَّر قلب المرأة عليّ.

قيل : إن شئت عاقبناه على هذا بأن نمنعه من نكاحها ، فيكون هذا قصاصاً لظلمه إياك ، وإن شئت عفوت عنه فأنفذنا نكاحه .

وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة والذبح بآلة مغصوبة وطبخ الطعام بحطب مغصوب وتسخين الماء بوقود مغصوب كل هذا إنما حرم لما فيه من ظلم الإنسان ، وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه ، فإذا أعطاه بدل ما أخذه من منفعة ماله أو من أعيان ماله ، فأعطاه كري الدار وثمن الحطب ، وتاب هو إلى الله من فعله(٢) ما نهاه عنه فقد برئ من حق الله وحق العبد ، وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح

(١) كذا في النسختين ، ولعل الصواب : ( وإذا قال ) .

(٢) في "ب" ( من فعل ... ) .

34