وإذا قيل(١) : هو غيَّر قلب المرأة عليّ.
قيل : إن شئت عاقبناه على هذا بأن نمنعه من نكاحها ، فيكون هذا قصاصاً لظلمه إياك ، وإن شئت عفوت عنه فأنفذنا نكاحه .
وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة والذبح بآلة مغصوبة وطبخ الطعام بحطب مغصوب وتسخين الماء بوقود مغصوب كل هذا إنما حرم لما فيه من ظلم الإنسان ، وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه ، فإذا أعطاه بدل ما أخذه من منفعة ماله أو من أعيان ماله ، فأعطاه كري الدار وثمن الحطب ، وتاب هو إلى الله من فعله(٢) ما نهاه عنه فقد برئ من حق الله وحق العبد ، وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح
(١) كذا في النسختين ، ولعل الصواب : ( وإذا قال ) .
(٢) في "ب" ( من فعل ... ) .