411

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
وعن (ط) بمنع أنه أحوط، فإنه يحتمل أن يكون حراما على الأمة.
وعن (د) بمنع كلية الثانية، إذ الإتيان ببعض أفعال المعظم قد يكون إخلالا بتعظيمه.
وعن (يا) بمنع إنتاج الموجبتين في الثاني.
وعن (يب) أن الجامع وصف طردي، سلمناه، لكن الفرق وهو: أن القول صريح الدلالة، وأن حجية القول، ولا يجب مساواة الفرع للأصل.
دليلهم من القرآن للندب:
(أ) آية الأسوة.
ووجه الدلالة: أنه قال: ﴿لكم﴾، وهو ينفي الوجوب، إذ يقال: وجب لكم، بل عليكم وينفي الإباحة، لأن اللام للاختصاص بجهة النفع، ولأنه وصف الأسوة بالحسنة.
(ب) تطابق الناس على التأسي به.
دليلهم من المعقول
(ج) فعله راجح، لئلا يلزم الذنب والعبث، والأصل عدم الوجوب، ولأنه يوجب الحرج والمشقة، ولأن الندب أكثر، فحمله عليه أولى.
وأجيب:
عن (أ) بما سبق في تفسير التأسي.
وعن (ب) بمنعه بمجرد الفعل، بل للقرائن معه.

2 / 44