319Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksوعن (ز) بالفرق.لمن فرق بين الجلي والخفي:أن الجلي أقوى لتبادر فهم العلة، والعموم غير متبادر منه، لكثرة تطرق التخصيص إلى العمومات، فوجب التقديم.ولمن توقف:أن مقتضى الدليل التوقف في خبر الواحد - كما تقدم في حجة القاضي - لكن ترك العمل به للإجماع، وهو غير حاصل في القياس فوجب التوقف.وأجيب: بأن ما لأجله أجمعوا - وهو الجمع بين الدليلين - حاصل.مسألة:عطف الخاص على العام لا يخصصه.خلافا للحنفية.وقيل: بالتوقف.كقوله ﵇: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده".أي: بكافر - والمراد منه: الحربي وفاقا، فكذا الأول.1 / 351CopierPartagerDemander à l'IA