318

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
(ب) العلة: إما راجحة، أو مساوية أو مرجوحة، وعلى الآخرين لا مخصص، ووقوع واحد من أمرين أقرب من وقوع واحد بعينه، ويمكن تقريره من جهة العام أيضا.
(ج) العام معلوم، والقياس مظنون، فلم يقدم عليه.
(د) القياس فرع النص، فلا يقدم عليه.
(هـ) شرطه أن لا يرده النص إجماعا.
(و) جهة الضعف في القياس أكثر، فكان مرجوحا.
(ز) قياس التخصيص على النسخ.
وجواب:
(أ) النقض بالسنة. ودفع: بأنه لدليل يخصها.
وأجيب: بأنه للجمع بين الدليلين: لئلا يلزم الترك، وفيه التعارض.
وعن (ب) بمنع ذلك مطلقا، بل في المتساوية، أما إنه آت في كل تخصيص.
وعن (ج) أنه - أيضا - مقطوع المتن، مظنون الدلالة، كالعام وزاد عليه بالخصوص، سلمناه لكن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء المظنون.
وعن (د) أنه فرع نص آخر.
فإن قلت: النصوص متساوية المقدمات، واختص القياس بزيادة
قلتك نمنع الأولى.
وعن (هـ) أن ذلك حيث يدفع كل مقتضاه.
وعن (و) بمنعه، فإن كميات المقدمات قد تصير معارضة بكيفياتها، سلمناه، لكن الجمع بين الدليلين أولى من ترك الضعيف بالكلية، ثم إنه منقوض بتخصيص المقطوع بخبر الواحد.

1 / 350