187

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وقيل: في امتثال المؤخر مع تأثيمه.
وقيل: بعدمه.
وقيل: بالتوقف فيه.
لنا: أنه ورد فيهما، ولأصل الحقيقة الواحدة.
و-أيضًا- دلالته على أصل الطلب متيقنة، والأصل عدم دلالته على غيره.
و-أيضًا- دليل التناقض والتكرار.
-وأيضًا- لم يدل عليه، لمصدره، لعدم دلالته، وما اشتق منه عليه، ولا لخصومة مطابقة، ولا تضمنًا، لما عرف معناه في حده، ولا التزامًا، لأن ذلك المعنى لا يستلزم الفور، ولا التراخي، فلم يدل عليه أصلًا.
و-أيضًا- صحة تقسيمه إليهما يدل على أنه لمشترك بينهما.
للفور: قوله تعالى: ﴿ما منعك﴾ [الآية: آية ١٢].
ذمه على تركه في الحال، إذ تركه بالكلية لم يتحقق ما دام باقيًا.
-وأيضًا-: "اسقني الماء" يفهم منه الفور.
و- أيضًا -: قياس الفعل في الاعتقاد، فإنه يجب على الفور وفاقًا بجامع تحصيل المصلحة الناشئة من المسارعة، وقياسه على النهي بالجامع المذكور.
و- أيضًا - طريقة الاحتياط.
و-أيضًا- آيتا الاستباق، والمغفرة.
ولأن التأخير لو جاز، فإما: إلى بدل، أو لا إلى بدل، وهما باطلان، لما سبق في

1 / 219