186Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksعلي الطبري، والقفال، والغزالي، والإمام، والقاضي أبو بكر.والجبائيان، والبصري - بجواز التأخير عن أول الوقت، والمبادر ممتثل كالمؤخر - وهو المختار -.وقيل: إنه للتراخي، فالمبادر ليس بممتثل، قيل: هو خرق للإجماع.وقيل: بتوقف الاشتراك.وقيل: باللادراية مطلقًا فيتوقف في المبادر.1 / 218CopierPartagerDemander à l'IA