67

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Chercheur

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

بيروت

كما لو نسي صلاة من الخمس: بأنّ الضرورةَ متحققة في مسألة الصلاة وتحقّقَها في الوضوء ممنوع؛ لإِمكان أن يحدث ثم يتوضأ.

وكذا قال ابن عبد السَّلام في ((قواعده)) (١): ((طريقُهُ: أن يُحْدِثَ ثم يتطهر، فإن لم يفعل لم يحصل الورع على المختار؛ لعجزه عن جزم النية)). انتهى.

(قلت): وفيه نظر، بل مقتضى النظائر اغتفار هذا التردّد وعدم تكليفه نقض الطهارة؛ فقد لا يقدر على نقضها، سيَّما في الحدث الأكبر.

وقد قالوا فيما إذا اشتبه مسلمون بكفار: إن شاء صلى على كل واحد ونوى إن كان مسلماً، وإن شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين، مع أنّ الأُولى مشتملة على التردّد وهو قادر على التخلص منه بالثانية، ولكن ضرورة الاشتباه سوّغت اغتفاره.

وبالجملة، فالمعتمد في المذهب صحة هذا الوضوء ما لم ينكشف الحال فلا يعتبر هذا الشرط.

(قلت): وبتقدير اعتباره، فهو راجع إلى النية؛ إذ منشأ عدم الصحة فيما ذكر: عدم الجزم بها، ولهذا ذكر في ((شرح المهذب)) (٢) هذه المسألة في

(١) ((قواعد الأحكام)) (٢٤/٢) - طبعة دار القلم بدمشق ـ ط ١ - ١٤٢١ هـ ـ ٢٠٠٠م - بتحقيق الدكتور نزيه كمال حمَّاد والدكتور عثمان جمعة ضميرته.

ونصّ عبارة العزّ في ((الأحكام)): ((ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالورع أن يُحدث ثم يتطهّر. فإن تطهَّر مِن غير حدث، فالمختار أن الورع لا يحصل بذلك؛ لعجزه عن جزم نية رفع الحدث؛ لأنَّ بقاء الطهارة يمنعه من الجزم؛ كما أنَّ بقاء شعبان يمنع من جزم نية صوم رمضان ليلة الثلاثين من شعبان. وهذا هو الجاري على أصول مذهب الشَّافعي رحمه الله ...)).

(٢) (٣٧٤/١، ٣٧٥).

67