66

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Chercheur

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

بيروت

المحل، وقد حصل كما سبقت الإشارة إلى هذا التعليل في كلام شرح المهذب، والله تعالى أعلم.

الرابع عشر:

تحقق المقتضي للطهارة

قاله في الخادم.

قال: فلو شك: هل أحدث أم لا؟ فتوضأ، ثم بان أنه كان محدثاً، لم يصح وضوؤه على الأصح. انتهى.

(قلت): واستنباطه لهذا الشرط من تصحيحهم تَبَيِّنَ بطلانِ الوضوء المذكور عند انكشاف الحال، يقتضي عدم صحة الوضوء احتياطاً.

ووجّه بعدم فائدته. ونوزع بذلك في دعوى استحبابه، وقد صرّح باستحبابه النووي وغيره، وحَقَّق تبعاً لابن الصلاح صحته، وأنه يفيد رفع الحدث في نفس الأمر لو لم يحصل انكشاف الحال للضرورة، فإذا انكشف الحال زالت الضرورة فوجبت الإِعادة بنية جازمة.

قال ابن الصلاح: وهذا كما لو نسي صلاة من الخمس، فإنه يصلي الخمس ويجزئه بنية لا يجزىء مثلها حال الانكشاف.

قال النوويّ عقب نقله: فلو انكشف له الحال فعَلم المنسية بعد فعل الخمس، فلم أرَ فيه كلاماً لأصحابنا، وإلا ظهر القطع بعدم وجوب الإِعادة؛ لأنا أوجبناها عليه وفَعَلها بنية الواجب فلا نوجبها ثانياً، بخلاف الوضوء احتياطاً، فإنه تبرّع به فلا يسقط به الفرض عند الانكشاف. انتهى.

ونازع: بعضهم في توجيه صحة الوضوء احتياطاً بما ذكر من الضرورة

66