36

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Chercheur

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

بيروت

فمن أتى بالأفعال الظاهرة من الشروط والأركان حسب ما يعتقده المأموم، صحت صلاة المقتدي به وإن اعتقد هو عدم وجوب بعض تلك الأفعال؛ لتصريحهم بالصحة فيما إذا كانت عقيدة الإِمام نفلية ما اعتقده المأموم فرضاً، وبصحة اقتداء شافعيّ بحنفيّ نوى كلٌّ منهما إقامة أربعة أيام، فإذا سلَّم الحنفي من ركعتين أتمّ الشافعي، مع أنَّ عقيدة الشافعيّ عدم صحة صلاة من نوى القصر بعد نية إقامة الأربعة.

ومن تأمّل ما ذكروه من فروع القدوة بالمخالف، اتضح له ما قرّرناه.

وقول صاحب التهذيب في الحالة الثالثة: فإن لم نصحح صلاته - أي على المرجوح - ففي صحة وضوئه في هذه الصورة - أي وهي ما إذا اعتقد أن جميع الأفعال فرض - وجهان، يفيد أن المعتمد صحة الوضوء فيها على الراجح.

وفيه إشعار بمساواة الوضوء للصلاة في الحالين الأوليين، ولذا سكت عن ذكره فيهما، بل الحالة الأولى معلومة من قوله أوّلاً، وكذا إذا لم يعلم فرضية الوضوء.

وعبر في التحقيق بقوله: ولو اعتقد جميعَ أفعالِها سُنَّة أو بعضها سُنَّة وبعضها فرضاً ولم يميز، لم يصح، أو كلَّها فرضاً، صحت في الأصح، فإن أبطلناها فكذا الوضوء في الأصح، هكذا أطلق الصور القاضي حسين والبغويّ والمتولي.

وقال الغزاليّ [في ((الفتاوى))(١): العاميّ] إلخ، فتعبيره مقتض لما

(١) سبق هذا النقلُ في (ص٣٢).

(٢) ما بين المعقوفين هو من المطبوعة، وقد سقط من الأصل.

36