111

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

١٢٣ - مسألة: اختلفت الرِّواية عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة: فروى عنه ابن عبد الحكم أنّه قال: لا بأس بذلك. وروى عنه ابن القاسم: المنع منه. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ مثل قول مالك الأوّل. ١٢٤ - مسألة: التوجيه ليس بواجب ولا مسنون، والواجب: التكبير والقراءة عقيبه. وقال أبو حنيفة: المسنون التسبيح بعد التكبير، وبه قال محمَّد. وقال أبو يوسف: يجمع بين التسبيح والتوجيه، وهو مخير يبدأ بأيهما شاء. وقال الشّافعيّ: يقرأ بعد قوله: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٧٩]. ١٢٥ - مسألة: ولا يقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ سرًّا ولا جهرًا [في مكتوبة ولا نافلة، وليست عنده من فاتحة الكتاب، ولا من أول كلّ سورة]، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: هي آية من فاتحة الكتاب، وله قول: إنها [آية] من أول كلّ سورة. ١٢٦ - مسألة: عندنا وعند الشّافعيّ أن الإمام والمنفرد لا تجزئه صلاته بدون فاتحة الكتاب.

1 / 116