110

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

١١٩ - مسألة: إذا كبّر المصلّي، فليقل: "الله أكبر"، لا يجوز غيره. وقال الشّافعيّ: يجوز [بعد ذلك] "الله الأكبر". وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز له أن يدخل في الصّلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى، مثل: ["الله أكبر"، و] "الله أجلّ"، "الله أعظم"، وما أشبه ذلك. وقال أبو يوسف: لا يجزئ إِلَّا بلفظ التكبير. ١٢٠ - مسألة: تكبيرة الإحرام من الصّلاة [عندنا]، وبه قال الشّافعيّ. وقال الكرخي - من أصحاب أبي حنيفة -: إنها ليست من الصّلاة، وإن الصّلاة تقع بعدها. ١٢١ - مسألة: لا يرفع المصلّي يديه إِلَّا في تكبيرة الإحرام. وروي عن أشهب: أن الإمام إذا ركع يرفع يديه، ويرفع من خلفه، وليس بلازم، وفيه سعة. وروى ابن وهب: إذا ركع وإذا رفع. وقال أبو حنيفة: لا يرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام. وقال الشّافعيّ: يرفع عند كلّ خفض ورفع. ١٢٢ - مسألة: يرفع يديه حذو منكبيه، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يرفع يديه إلى أذنيه. وذلك كله عندنا واسع، والاختيار حذو منكبيه.

1 / 115