Ashbah wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ashbah wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
ادخل دار زيد، وقال: أردت ما يسكنه دون ما يملكه، فيقبل في الحلف بالله تعالى، ولا يقبل في الحكم في الحلف بالطلاق، والعتاق، وذكره ابن الصباغ وغيره .
وهذه نظير ما لو حلف لا يركب دابة العبد. وقد تقدمت ولكن جاعت في معرض الاستطراد.
وقد يكون المجاز راجحا ، والحقيقة مرجوحة . وفي تعادلهما ، أو ترجيح أحدهما خلاف أصولي .
وأما الفقهاء فقالوا: لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل على الاكل من مرتها دون الأوراق، والأغصان ، وجعلوا المجاز هنا راجحا، والحقيقة بعيدة .
قالوا: ولو كانت الحقيقة راجحة حملت اليمين عليها ، كما لو قال : لا آكل من هذه الشاة، فإنه يحمل على الأكل من لحمها ، دون لبنها ولحم نتاجها فرع: قد يصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه لقرينة، في مثل ما لو قال: رهنت الخريطة، ولم يتعرض لما فيها.
والخريطة لا يقصد رهنها في مثل هذا الدين فهل يجعل رهنا لما في الخريطة، وإن كان مجازا للقرينة الحالية ؟ فيه وجهان، والله أعلم.
الرجوع إلى العرف في مسائل كثيرة : لا منها : مقدار الضبة الكبيرة ، والمختار الرجوع فيها إلى العرف. والمشهور : أن الكبير جزء كامل من أجزاء الإناء. وقيل : ما يلوح للناظر على البعد . والتحقيق: أن ذلك غير شاف .
Page 40