ومنها : اللحية الخفيفة. قيل: يرجع في خفتها إلي العرف، ورجحوا أنها التي يري بشرتها عند التخاطب.
وقيل: ما وصل الماء إلى منبتها بلا مبالغة .
ومنها : أن العرف كما يتبع في الأحكام، والأسماء يتبع في النقد . وحكى أبو منصور عن عمه ابن الصباغ أنه قال في الكامل : "إذا قال: بعتك هذه العين بعشرة أثواب، وأطلق، وكان لها عرف يصرف إليه كالنقدين" .
وفي اتباعه في السابقة في المسافة بين الموقف، والهدف. وفي غرض الهدف وفي ارتفاعه من الأرض خلاف .
وإذا كان للرماة عادة في حد القرب فلا خلاف في تنزيل المطلق عليه ، كما في النقد في المعاملات .
و في وجوب الثواب في هبة الأدنى من الأعلى قولان في الجديد: ورجح الشيخ أبو محمد والروياني الوجوب .
وخالف جمهور الأصحاب .
وفي قدر الثواب: قيل: ما يكون ثواب مثله عادة.
والأصح : قدر قيمة الموهوب() .
وفي هبة المتساويين أيضا : قيل : تجب؛ فإن العادة آن بعضهم لا يحمل من بعض بل يعوض.
والأظهر : القطع بعدم الوجوب؛ فإن العادة أن يطلب في مثله الصداقة .
وإذا صرح بشرط الثواب فكافأه بما دون المشروط، وقلنا : إنه هبة ، ففي شرح القاضي ابن كج وجهان في الإجبار على القبول ؛ لأن العادة فيه المسامحة .
Page 41