Ashbah wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ashbah wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
ومنها : اللحية الخفيفة. قيل: يرجع في خفتها إلي العرف، ورجحوا أنها التي يري بشرتها عند التخاطب.
وقيل: ما وصل الماء إلى منبتها بلا مبالغة .
ومنها : أن العرف كما يتبع في الأحكام، والأسماء يتبع في النقد . وحكى أبو منصور عن عمه ابن الصباغ أنه قال في الكامل : "إذا قال: بعتك هذه العين بعشرة أثواب، وأطلق، وكان لها عرف يصرف إليه كالنقدين" .
وفي اتباعه في السابقة في المسافة بين الموقف، والهدف. وفي غرض الهدف وفي ارتفاعه من الأرض خلاف .
وإذا كان للرماة عادة في حد القرب فلا خلاف في تنزيل المطلق عليه ، كما في النقد في المعاملات .
و في وجوب الثواب في هبة الأدنى من الأعلى قولان في الجديد: ورجح الشيخ أبو محمد والروياني الوجوب .
وخالف جمهور الأصحاب .
وفي قدر الثواب: قيل: ما يكون ثواب مثله عادة.
والأصح : قدر قيمة الموهوب() .
وفي هبة المتساويين أيضا : قيل : تجب؛ فإن العادة آن بعضهم لا يحمل من بعض بل يعوض.
والأظهر : القطع بعدم الوجوب؛ فإن العادة أن يطلب في مثله الصداقة .
وإذا صرح بشرط الثواب فكافأه بما دون المشروط، وقلنا : إنه هبة ، ففي شرح القاضي ابن كج وجهان في الإجبار على القبول ؛ لأن العادة فيه المسامحة .
Page 41