سواء اقترن الفساد، أو طرأ - كما فعل في بعض المسائل-.
وأما لو حلف لا يصوم، فهل يحنث بصباحه صائما أو بنية التطوع ضحى، أو بعد الاتمام ؟ فيه الخلاف.
ومنها: الاذن من موكل، ونحوه ، يتناول الصحيح.
وهل يتناول الفاسد؟ فيه الخخلاف المذكور في قاعدة " الماهيات الجعلية" .
ومنها: لو حلف لا يبيع -مثلا- أو لا يهب فباع، أو وهب فاسدا لم يحنث، وينزل على الصحيح. وكذا من أقر بعقد ينزل على صحيحه، ووحدته .
وعن أبي حنيفة ، ومالك: أنه يحنث بالفاسد ، كما يحنث بالصحيح، وهو قضية قاعدتنا في باب الأيمان - كما تقدم -.
ولو حلف لا يبيع الخمر ، أو المستولدة - مثلا - ثم أتى بصورة البيع ؛ فإن قصد أنه لا يتلفظ بلفظ الحقد - وقد تقدم بيان هذا -.
ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد، وله دابة باسمه لم يحنث الحالف بركوبها وعند أبي حنيفة : يحنث بالأضافة العرفية.
ومنها : لو حلف لا يدخل حانوت فلان ، فدخل الحانوت الذي يعمل فيه وهو ملك غيره. قال القاضي الروياني: لا يحنث . وحكاه عن النص .
قال : والفتوى أنه يحنث .
ومثار النظر في هذه المسائل : هل هي حقيقة في الملك أم ذلك في أسماء الأعيان، أو الاختصاص؟ .
فيه خلاف بين أئمة الأصول، ورجع بعض المتآخرين للأخير معتمدا على الطريقة المشهورة؛ من أن جعله حقيقة في القدر المشترك أولى؛ دفعا للاشتراك، والمجاز .
خاتمة.
أصل في الإطلاق الحقيقة . وقد يصرف إلى المجاز بالنية، كما إذا قال : لا
Page 39