160

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Genres

والأسقية: جمع سقاء ويتخذ من جلد الحيوان، وفي الحديث إشارة إلى أنه يتخذ من جلود الأضحية، وقولها: (ويجملون منها الودك) أي يذيبون شحمها (١)، وقد أقرهم الرسول ﷺ على ذلك.
المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها؟
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
الأول: يجوز له أن يبدلها بخير منها، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، ونقل عن عطاء ومجاهد وعكرمة.
الثاني: لا يجوز أن يبدلها مطلقًا، وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي يوسف وبه قال
أبو الخطاب من الحنابلة (٢).
الأدلة:
استدل الشيخ ابن قدامة للفريق الأول بما جاء في الحديث: (أن النبي ﷺ ساق مئة بدنة في حجته، وقدم عليٌ من اليمن فأشركه فيها) رواه مسلم (٣).
وقال ابن قدامة: [وهذا نوع من الهبة أو البيع، ولأنه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير من جنسها، فجاز كما لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حِقَّةً في الزكاة] (٤).
واستدل الماوردي للفريق الثاني بما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: (أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة، وقد طُلبت مني بأكثر من ثمنها فقال: انحرها ولا تبعها ولو طُلبت بمئة بعير).
فلمَّا منعه من البيع مع المبالغة بالثمن، وأمره بالنحر، دل على فساد البيع ووجوب النحر وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: من أوجب أضحية فلا يستبدل بها.

(١) شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١١٣.
(٢) المغني ٩/ ٤٥١، بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٢، الذخيرة ٤/ ١٥٢، الحاوي ١٥/ ١٠١، جامع الأمهات ص٢٢٨.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٣٤٧.
(٤) المغني ٩/ ٤٥١.

1 / 161