159

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Genres

ويدل على ذلك ما ورد في حديث علي قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزَّار منها. وقال نحن نعطيه من عندنا) رواه البخاري ومسلم وقد مضى. فقد أمره الرسول ﷺ أن يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، كما أنه قد جعلها قربة لله تعالى فلم يجز بيع شيء منها كالوقف (١).
وقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح. ورواه البيهقي (٢).
وقال الشيخ الألباني: حسن (٣).
قال الحافظ المنذري: [وقد جاء في غير ما حديث عن النبي ﷺ النهي عن بيع جلد الأضحية] (٤).
وجاء في الحديث عن قتادة بن النعمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: (... لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أُطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم) رواه أحمد وذكره الهيثمي وقال: في الصحيح طرف منه. رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد (٥).
وأما الانتفاع بجلدها فلا بأس به على أي وجه كان، ويدل على ذلك ما ورد في حديث عائشة ﵂ قالت: (دفَّ ناس من أهل البادية، حضرة الأضحى زمن الرسول ﷺ فقال رسول الله: ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا:
يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله ﷺ. وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث.
فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا) رواه مسلم وقد مضى.

(٢) سنن البيهقي ٩/ ٢٩٤.
(٣) صحيح الجامع الصغير ٢/ ١٠٥٥، صحيح الترغيب والترهيب ص٤٥٥.
(٤) الترغيب والترهيب ٢/ ١٥٦، وانظر صحيح الترغيب والترهيب ص ٤٥٥.
(٥) الفتح الرباني ١٣/ ٥٤.

1 / 160