الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
54

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسين الرضوي الكشميري

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

وأيضا: صحة الاستثناء دليل العموم، إذ الاستثناء - عند الأكثر -:

إخراج ما لولاه لوجوب الدخول (1)، ولا يكفي الصلوح، ولهذا لا يجوز: (رأيت رجالا (2) إلا زيدا).

وليست صيغ العموم منحصرة فيما أوردناه، فلتعلم (3).

واعلم: أن الجمع المنكر لا يدل على العموم إلا في موضع يجري فيه ما ذكره المعترف في عموم المفرد في الاحكام، لعدم فهم العموم منه، وإفادة المعرف العموم، إنما هي مع عدم تساوي احتمالي العهد والجنس، وإلا فالعهد أظهر، كما ذكره الأكثر، ولا يتساوى الاحتمالان إلا مع تقدم (4) أمر يرجع إليه، كقوله تعالى: * (فعصى فرعون الرسول) * (5).

البحث الثاني:

قيل: " ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة

Page 114