الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
53

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسين الرضوي الكشميري

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

ومنها: الجمع المعرف باللام، أو بالإضافة، والمفرد كذلك عند الأكثر (1)، نقله الآمدي عن الشافعي والأكثر (2) واختاره هو (3)، ونقله الرازي عن الفقهاء والمبرد (4)، ويظهر من الشارح الرضي عدم الخلاف فيه (5)، وفي شرح العضدي نقله عن المحققين، من غير إشعار بخلاف فيه بينهم، إلا المنكر لأصل صيغة العموم (6).

وقد ألحق بالعموم: الجميع بصيغة الامر، نحو (أكرموا زيدا) (7).

والدليل على العموم في جميع ذلك: تبادره من الصيغ المذكورة، عند التجرد عن القرائن، وهو علامة الحقيقة.

وبعض من أنكر عموم المفرد، اعترف به في الأحكام الشرعية، معللا:

بأن تعيين البعض غير معلوم، والحكم على البعض غير المعين غير معقول - إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع، وتحريم فرد من الربا، وعدم تنجيس مقدار (8) الكر من بعض الماء، في: * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * (9)، و: " إذا بلغ الماء قدر (10) كر لم ينجسه شئ " (11) - فتعين إرادة الجميع.

Page 113