الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
55

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسين الرضوي الكشميري

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

العموم في المقال " (1).

وقيل: بل حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال، وسقط بها الاستدلال (2)، واختاره العلامة في التهذيب (3).

والحق أن يقال: إنه أقسام:

الأول: أن يسأل عن واقعة دخلت في الوجود، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الإمام عليه السلام، مطلع عليها.

والحق فيه: عدم اقتضاء العموم، لان الجواب ينصرف إلى الجهة الخاصة للواقعة المخصوصة، ولا يتناول غيرها.

الثاني: أن يسأل عنها بعينها، مع احتمال اطلاعه عليه السلام على جهتها.

والحق فيه: القول الثاني، مع عدم مرجح لاحد الاحتمالين.

الثالث: أن يسأل عن الواقعة لا باعتبار وقوعها.

والحق فيه (4) أن يقال: إن الواقعة إن كانت لها جهة شائعة تقع غالبا عليها، فالجواب إنما ينصرف إليها، فلا يستدل به على غيرها.

وإن كانت جهات وقوعها واحتمالاته متساوية، لا مرجح لشئ منها في عصرهم عليهم السلام، فالظاهر: العموم، إذ عدم الانصراف إلى شئ منها يوجب إلغاء (5) الدليل، والصرف إلى البعض ترجيح بلا مرجح، فينصرف إلى

Page 115