الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وعكس جمع منهم، والقاضي منهم كالمرتضى (1).
ونقل عن الآمدي: التوقف (2).
[وقيل: بالتوقف] في الاخبار والوعد والوعيد، دون الأمر والنهي (3).
والحق: المشهور.
والصيغة الموضوعة (4) له عند المحققين هي هذه:
(من) و (ما) للشرط والموصول والاستفهام.
و (مهما) و (أينما) للشرط.
و (متى) للزمان.
و (كل) و (جميع)، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية.
والنكرة في سياق النفي ب (لا) أو (ليس) أو (لن) أو (بما) على المشهور.
وألحق البعض: النكرة في سياق الشرط، كأن يقول: (إن ولدت ولدا، فأنت علي كظهر أمي) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا.
وألحق آخر النكرة في سياق الاثبات، إذا كانت للامتنان، نحو: * (فيهما فاكهة ونخل ورمان) * (5) وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى * (وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به) * (6).
وآخر: في سياق الامر، نحو: (أعتق رقبه).
Page 112
Entrez un numéro de page entre 1 - 272