18

Al-Qawl Al-Mubeen An Wujub Al-Mash Ala Ar-Rijlain

القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

Chercheur

علي موسى الكعبي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

ومن ذلك: ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: ما نزل القرآن إلا بالمسح (٦٤) ولا يجوز أن يكون أراد بذلك إلا مسح الرجلين، لأن مسح الرؤوس لا خلاف فيه.

ومنه: قول ابن عباس رحمة الله عليه: نزل القرآن بغسلين ومسحين (٦٥).

ومن ذلك: إجماع آل محمد عليهم السلام على مسح الرجلين دون غسلهما (٦٦)، وهم الأئمة والقدوة في الدين، لا يفارقون كتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة، وفيما أوردناه كفاية ، والحمد لله.

سؤال: فإن قال قائل: فلم ذهبتم في مسح الرأس والرجلين إلى التبعيض؟

جواب: قيل له: لما دل عليه من ذلك كتاب الله سبحانه، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله:

أما دليل مسح بعض الرأس فقول الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة 6">﴿وامسحوا برءوسكم﴾</a> (67) فأدخل الباء التي هي علامة التبعيض، وهي التي تدخل على (68) الكلام مع استغنائه في إفادة المعنى عنها، فتكون زائدة، لأنه لو قال: وامسحوا رؤوسكم، لكان الكلام صحيحا، ووجب مسح جميع الرأس، فلما دخلت الباء التي لم يفتقر الفعل في تعديه إليها، أفادت التبعيض.

وأما دليل مسح بعض الأرجل: فعطفها على الرؤوس، والمعطوف يجب أن

Page 36