19

Al-Qawl Al-Mubeen An Wujub Al-Mash Ala Ar-Rijlain

القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

Chercheur

علي موسى الكعبي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

يشارك المعطوف عليه في حكمه (69).

وأما شاهد ذلك من السنة: فما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله توضأ فمسح بناصيته، ولم يمسح الكل (70).

ومن الحجة على وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والأرجل: إجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك، وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم صلى الله عليه وآله (71)، وهم أخبر بمذهبه.

سؤال: فإن قال قائل: ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون إليهما؟

جواب: قيل له. هما العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك، وقد وافقنا على ذلك محمد بن الحسن (72)، دون من سواه (73).

دليلنا: ما رواه أبان بن عثمان، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ألا أحكي لك وضوء رسول الله صلى ا لله عليه وآله فمسح

Page 37