Al-Qawl Al-Mubeen An Wujub Al-Mash Ala Ar-Rijlain
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Chercheur
علي موسى الكعبي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawl Al-Mubeen An Wujub Al-Mash Ala Ar-Rijlain
Abu al-Fath al-Karajaki d. 449 AHالقول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Chercheur
علي موسى الكعبي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
كانوا يمشون حفاة فتشقق أعقابهم، فيداوونها بالبول على قديم عادتهم، ثم يتوضؤون ولا يغسلون أرجلهم قبل الوضوء من آثار النجس، فتوعدهم النبي صلى الله عليه وآله بما قال، وكل هذا في حيز الإمكان.
ثم يقال له: وقد قابل ما رويت أخبار هي أصح وأثبت في النظر، والمصير إليها أولى، لموافقة ظاهرها لكتاب الله تعالى:
فمنها: أن النبي صلى الله عليه وآله قام (59) بحيث يراه أصحابه، ثم توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه ورجليه (60).
ومنها: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال للناس في الرحبة (61): ألا أدلكم على وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟
قالوا: بلى.
فدعا بقعب (62) فيه ماء، فغسل وجهه وذراعيه، ومسح على رأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث حدثا (63).
فإن قال الخصم: ما مراده بقوله: وضوء من لم يحدث حدوثا؟ وهل هذا إلا دليل على أنه قد كان على وضوء قبله؟
قيل له: مراده بذلك أنه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضؤه رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس هو وضوء من غير وأحدث في الشريعة ما ليس منها.
ويدل على صحة هذا التأويل، وفساد ما توهمه الخصم: أنه قصد أن يريهم فرضا يعولون عليه ويقتدون به فيه، ولو كان على وضوء قبل ذلك، لكان لم يعلمهم الفرض الذي هم أحوج إليه.
Page 35
Entrez un numéro de page entre 1 - 20