Les Dépenses
النفقات
Enquêteur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
الدار السلفية
Lieu d'édition
بومباي
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Dépenses
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)Enquêteur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
الدار السلفية
Lieu d'édition
بومباي
محتويات صفحة
٩٠ حالة العدة، وبالعكس ( وانظر التعليق )
٩٢ ( الافادة: تعريف موجز لبنى مازة فى التعليق ص ٩٠ - ٩١ ) إذا طلق حر أمة رجعيا ثم أعتقها المولى فعلى الطالق النفقة
والسكنى، وإذا طلقها بائنا فليس لها السكنى ( وانظر ص ٩) ٩٢
باب من يجبر من المسلمين على نفقة أهل الذمة ٩٢
ومن يجبر من أهل الذمة على نفقة المسلمين ٩٢
يجبر الابن الموسر على نفقة أبيه المعسر ولو كان على غير دينه ٩٢
ولا تجب نفقة المحارم عند اختلاف الدينين إلا نفقة الوالدين والمولودين
٩٣ يجبر الزوج المسلم على نفقة زوجته الكتابية
وإذا تزوج الذمى نكاحا صحيحا يجبر على النفقة
وإذا خرج الحربى وامرأته إلى دار الاسلام بأمان وطالبت المرأة بالنفقة لا نحكم
ولا يجبر مسلم على نفقة حربى ذى رحم محرم ، وكذلك العكس ٩٤
باب المفقود والأسير ٩٤
إذا فقد الرجل وترك أموالا ، يأمر القاضى بالنفقة لزوجته ولأولاده من أمواله بالضمان أو بالكفيل
باب المرأة يشهد الشهود على طلاقها
والأمة يدعيها الرجل ٩٥
146