Les Dépenses
النفقات
Enquêteur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
الدار السلفية
Lieu d'édition
بومباي
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Dépenses
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)Enquêteur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
الدار السلفية
Lieu d'édition
بومباي
محتويات صفحة
٨٥ فالأقرب، ولا اعتبار هنا للارث (وانظر ص - ٦٥) إن كان لرجل فقير أولاد صغار محاويج فنفقتهم على ابنه الغني.
ليس على رجل نفقة زوجة أبيه ولا أم ولده (وانظر ص - ٦٥). فإن احتاج الأب إلى خادم فنفقة الخادم تجب على الابن.
إذا كان الزوج فقيرا وللزوجة ابن موسر فينفق على الأم ويرجع على الزوج إذا أيسر.
٨٦ نفقة المعسر تجب على أولاد أولاده لا على أخيه (وانظر ص - ٨٥)
ويجبر أخ الرجل المعسر الزمن أن ينفق عليه وعلى أولاده، وكذا يجبر على نفقة أخته وأولادها.
٨٧ رجل فقير طلب النفقة من ابنه الفقير؟ (وانظر التعليق)
باب العبد يتزوج بإذن مولاه ما يلزمه من النفقة.
وإذا تزوج العبد فنفقة الزوجة عليه وليست عليه نفقة الأولاد.
الحر إذا تزوج أمة فعليه نفقتها، وليست عليه نفقة الأولاد.
٨٨ وإذا تزوج المكاتب أمة فولدت واشتراها فنفقة الأولاد عليه.
٨٩ وإذا تزوّج رجل ابنته من عبده فعلى العبد النفقة.
رجل تزوج أمة ولم يبوئها وطلقها رجعياً فعليه نفقتها وتبوءتها،
٩٠ وإن طلقها بائناً فليس عليه تبوءتها (وانظر ص - ٩٢)
نفقة الأمة المطلقة بائنا هل تجب على الطالق في العدة؟
التعليق: كل امرأة تستحق النفقة حال قيام النكاح تستحق في
حالة
145