Les Dépenses
النفقات
Enquêteur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
الدار السلفية
Lieu d'édition
بومباي
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Dépenses
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)Enquêteur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
الدار السلفية
Lieu d'édition
بومباي
محتويات صفحة
وإذا أقيمت البينة على طلاق امرأة مدخولة بها : منع الزوج عنها، ولها نفقة العدة حتى يسئل عن الشهود، فإن انقضت
٩٥ العدة في المسألة فليس لها النفقة
٩٥ - ٩٦ وإن عدلت البينة أو لم تعدل؟ تفصيل المسألة ادعت امرأة الزواج وأقامت البينة وأنكر الرجل والقاضي
لا يعرف الشهود : يجري النفقة ويضجع القضاء. التعليق :
٩٦ معنى تضجيع القضاء
وإن ادعى رجل الزواج وأقام البينة وأنكرت المرأة: ليست
٩٧ لها النفقة
ادعت أُختان معاً التزويج من رجل واحد وأقيمت البينة لهما
وادعتا النفقة ؟
تفصيل المسألة وتفريعها وأشكالها ٩٨ - ٩٩
شهد شاهدان على حرية أمة وهي ومولاها ينكران ذلك ؟ ٩٩ - ١٠٠ رجل تزوج وأنفق على المرأة ثم ظهر أن النكاح كان
١٠٠ فاسدا : يرجع عليها بما أخذت
أمة رجل ادعاها آخر وأقام البينة والقاضي في مسألة الشهود
١٠٠ فعلى من نفقتها ؟
ولو كان مكان الأمة عبد رجل ادعاه آخر؟
باب نفقة الضال والآبق إذا وجدهما رجل
[ ومسائل المملوك ]
رجل أصاب دابة وأخذ يعرفه وأنفق عليها فهل هو متطوع؟ ١٠٢
رجل
147