42

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان القتل بما لا يقتل بتكرار الضرب إلى الموت كان عمدا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون القتل بما لا يقتل عمدا إذا كان القتل بتكرار الضرب أنه يقتل غالبا فكان عمدا كالقتل بالمثقل الكبير.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن القتل بما لا يقتل بتكرير الضرب:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان بسبب حالة المضروب.
٢ - إذا لم يكن بسبب حالة المضروب.
الفقرة الأولى: إذا كان القتل بسبب حالة المضروب:
وفيها شيئان هما:
١ - أمثلة حالة المضروب.
٢ - حكم القتل.
الشيء الأول: أمثلة حالة المضروب الموثرة في الموت:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون الضرب في حال مرض المقتول.
٢ - أن يكون الضرب في حالة ضعف البنية للمقتول.
٣ - أن يكون الضرب في حر شديد.
٤ - أن يكون الضرب في برد شديد.
الشيء الثاني: حكم القتل:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

1 / 48