43

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الضرب بما لا يقتل غالبا في حال لا يتحمل المضروب فيها الضرب كان القتل عمدا.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار القتل بما لا يقتل غالبا قتل عمد إذا كان في حال لا يتحمل المضروب فيها الضرب: أنه يقتل غالبا فيكون كالقتل بما يقتل.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن القتل بما لا يقتل بسبب حال المضروب:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يكن القتل بما لا يقتل بسبب حال المضروب لم يكن عمدا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار القتل بما لا يقتل عمدا إذا لم يكن بسبب حال المضروب: أنه لا يقتل غالبا فلا يعتبر عمدا.
الجانب الرابع: المرجع في تحديد ما يقتل وما لا يقتل:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المرجع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المرجع:
المرجع في تحديد ما يقتل وما لا يقتل العرف الطبي.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الرجوع إلى العرف.
٢ - توجيه تحديد العرف الطبي.

1 / 49