41

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

١ - إذا كان الضرب ونحوه في مقتل.
٢ - إذا لم يكن الضرب في مقتل.
الجزء الأول: إذا كان الضرب في مقتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة المقاتل.
٢ - حكم القتل.
الجزئية الأولى: أمثلة المقاتل:
من أمثلة المقاتل ما يأتي:
١ - الكلى.
٢ - الكبد.
٣ - الخاصرة.
٤ - الخصيتين.
الجزئية الثانية: حكم القتل:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الضرب بما لا يقتل في مقتل فهو عمد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الضرب بما لا يقتل قتل عمد إذا كان في مقتل: أنه يقتل غالبا فكان كالضرب بما يقتل.
الجزء الثاني: إذا لم يكن الضرب في مقتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان القتل بتكرار الضرب.
٢ - إذا لم يكن بتكرار الضرب.
الجزئية الأولى: إذا كان القتل بتكرار الضرب:
وفيها فقرتان هما:

1 / 47