172

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Enquêteur

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Maison d'édition

دار الضياء

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1443 AH

Lieu d'édition

الكويت

٢٠٤٣. وَنَحْوِ بَيْعٍ وَشِرًا مِنْ ذِي عَمَى * وَلَمْ تَجُزْ(١) بِبَيْعِ أوْ إِعْتَاقِ مَا

٢٠٤٤. سَوْفَ يَصِيرُ مِلْكَ مَنْ وَكَّلَهُ * لِمُتَمَكِّنٍ كَمِثْلِهِ لَهُ

٢٠٤٥. كَالعَبْدِ وَالفَاسِقِ وَالسَّفِيهِ فِي * قَبُولِ تَزْوِيجٍ وَفِعْلُ السَّلَفِ

٢٠٤٦. تَوْكِيلُهُمْ لِلطِّفْلِ فِي أَنْ يُوصِلَا * هَدِيَّةً وَإِذْنِهِ مَنْ دَخَلَا

٢٠٤٧. إِنْ أَوْجَبَتْ وَإِنْ يُعَلِّقْ بِصِفَةْ * وَوُجِدَتْ ينفذُوا تَصَرُّفَه

٢٠٤٨. وَيَفْسُدُ الجُعْلُ المُسَمَّى وَانْتَفَى * فَسَادُهُ(٢) إِنْ عَلَّقَ التَّصَرُّفَا

٢٠٤٩. وَإِنْ يُدِرْ وَكَالَةً أَدَارَا * فِي العَزْلِ أَوْ كَرَّرَهُ تَكْرَارًا

٢٠٥٠. وَإِنْ يُدِرْ بِكُلَّمَا الوَكَالَهْ * فَالعَزْلُ إِنْ كَرَّرَ مَا كَفَى لَهْ

٢٠٥١. قُلْتُ: وَقَالَ شَيْخِيَ العَزْلُ إِذَا * أَدَارَهُ فَإِنَّمَا تَأْثِيرُ ذَا

٢٠٥٢. فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لِلوَكِيلِ * فِيهِ التَّصَرُّفَاتُ بِالتَّوْكِيلِ

٢٠٥٣. الدَّائِرِ السَّابِقِ لَفْظَ العَزْلِ لَا * لَفْظِ وَكَالَةٍ لِعَزْلِهِ تَلَا

٢٠٥٤. لِأَنَّهُ فِي لَاحِقٍ يُؤَدِّي * أَنْ تَبْطُلَ العُقُودُ قَبْلَ العَقْدِ

٢٠٥٥. وَثَمَنَ المِثْلِ فِي الإِطْلَاقِ اعْتَمَدْ * حَلَّ وَمَا سُومِحَ مِنْ نَقْدِ البَلَدْ

٢٠٥٦. وَبَاعَهُ أَبْعَاضَهُ لَا طِفْلَهُ * وَنَفْسَهُ وَلَوْ مَعَ الإِذْنِ لَهُ

٢٠٥٧. وَشَرْطَهُ الخِيَارَ فَامْنَعْ وَاعْكِسِ * وَلْيَنْفَسِخْ مَهْمَا يَزِدْ فِي المَجْلِسِ

٢٠٥٨. قُلْتُ: وَلَوْ أَبْدَلَ هَذَا القَوْلَا * بِحَالَةِ الجَوَازِ كَانَ أَوْلَى

٢٠٥٩. وَاسْتَثْنٍ لَوْ بَدَا لِمَنْ قَدْ رَغِبًا * مِنْ قَبْلِ مَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُوجِبًا

(١) في (ع، ق) (يجز).

(٢) في (ط، ق) (فَسَادُهَا).

171