163

Les Preuves Satisfaisantes

الأدلة الرضية

Chercheur

محمد صبحي الحلاق

Maison d'édition

دار الندى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

بيروت

هو ما أنهر الدم وفرا الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا و يحرم تعذيب الذبيحة و المثلة بها وذبحها لغير الله وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي و كان ذلك كالذبح و ذكاة الجنين ذكاة أمه وما أبين من الحي فهو ميتة وتحل ميتتان و دمان السمك والجراد والكبد والطحال وتحل الميتة للمضطر

Page 251