162Les Preuves Satisfaisantesالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHChercheurمحمد صبحي الحلاقMaison d'éditionدار الندىNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionبيروتGenresLa jurisprudenceوإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما وإذا أكل الكلب المعلم و نحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا و لو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه2 الباب الثالث باب الذبحPage 249CopierPartagerDemander à l'IA