768

قال يحيى (عليه السلام): والثياب مختلفة الأجناس فلا يجوز بيع(1) ثوب بثوبين من جنس واحد إلى أجل ويجوز يدا بيد، وإن اختلفت الأجناس جاز بيع ثوب بثوبين إلى أجل، والوجه ما تقدم، والقول عندنا في الثياب كالقول في اللحوم والألبان والسمون جنس كل شيء منه جنس أصله، وأجناس الثياب المشهورة خمسة: الحرير وهو: نسج دودة، والخز وهو: صوف دابة. والكتان وهو من الشجر [والقطن وهو من الشجر]?(2) والصوف وهو من الغنم، والزكاة تلزم من الكتان والقطن، ولا يضم أحدهما إلى الآخر؛ لأنهما جنسان مختلفان، ولا تلزم الزكاة في الحرير، ولا في الخز، ولا في الصوف، إلا أن يتخذ تجارة، فعلى هذا لا يجوز بيع ثوب قصب بثوبي قصب، ولا ثوب خز بثوبي خز، ولا بيع ثوب ديبقى بثوبي ديبقى ولا ثوب وشي بثوبي وشي، ولا ثوب مروي بثوبي مروي، إلا يدا بيد. ولا يجوز إلى أجل ويجوز بيع ثوب قصب بثوبي خز، وثوب ديبقى بثوبي وشي، وثوب مروي بثوبي قوهي(3) يدا بيد(4) إلى أجل.

صفحه ۸۷۳