اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: يجوز أن يكون نهى عن بيعه نسيئة وعن بيعه مثلا بمثل، وهذا لا يعترض ما ذهبنا إليه.
1762- خبر: وعن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع التمر بالرطب أو بالتمر(1)، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا(2).
دل على(3) ما ذهبنا إليه.
فإن قيل: روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه كره بيع التمر الحديث بالعتيق وإن كان فيه فضل رطوبة، فكذلك أنواع التمر.
قلنا: ذلك قدر يسير في التفاوت(4) لا يعتبر به، لأن مثله يكون في المكيل والموزون، وليس كذلك حال الرطب إذا جف، لأنه ينتقص(5) نقصا بينا، وأيضا فلا خلاف أنه لا يجوز بيع دقيق الحنطة بالحنطة لما بينهما من التفاوت، فكذلك التمر بالرطب، وليس كذلك العجين والخبز، لأنهما قد خرجا عن الكيل وبقي الجنس، فجاز(6) بيع الخبز أو العجين بالبر أو بالدقيق من البر متفاضلا، وحرم النسأ.
صفحه ۸۷۲