اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1761- خبر: وعن زيد بن عياش، عن سعد بن أبي وقاص، قال: شهدت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يسأل عن بيع الرطب بالتمر. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أينقص الرطب إذا جف؟)) قالوا: نعم. فقال: ((فلا إذن وكرهه))(1).
دل هذان الخبران على تحريم بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، وكذلك العنب بالزبيب مثلا بمثل، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، ومالك، وقال أبو حنيفة: هو جائز.
وجه قولنا: ما تقدم من النص، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نبه على العلة وهي النقصان.
فإن قيل: قد طعن في حديث زيد بن عياش بأن قيل: لا معنى لاستفهام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما هو معلوم ضرورة.
قلنا: ذلك ليس(2) باستفهام، وإنما هو تقرير، وقد قال الله تعالى لموسى (عليه السلام): {وما تلك بيمينك ياموسى} [طه:17] أراد تقريره على أنها عصا ليريه ما يفعل فيها.
فإن قيل: فقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الرطب بالتمر نسيئة(3) فدل على أن علة المنع هو النسأ.
صفحه ۸۷۱