اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
قال السيد المؤيد بالله قدس الله سره: وعلى هذا لا يجوز بيع البر في سنبله ببر سواه إلا أن يكون البر المشترى به أكثر من البر الذي في سنبله، فيكون البر الذي في سنبله بمثله من البر المشترى به والزائد من البر المشترى به ثمنا للسنبل إن كانت له قيمة على سبيل الزبد بالرائب. وإن لم تكن له قيمة فإنه يفسد البيع، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي يخالفنا في ذلك، قال الشيخ محمد بن أبي الفوارس رحمه الله في (التعليق): والأقرب على عادة بلدنا أن لا قيمة له يعني السنبل ، وروي عن زيد بن علي (عليهما السلام) مثل قولنا، والقول في بيع الزيت بالزيتون والدهن بالسمسم مثل القول في الزبد بالرائب.
فإن قيل: روي عن فضالة بن عبيد أنه اشترى يوم خيبر قلادة فيها ذهب بالذهب، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((فلا تبيعوها حتى تفصل))(1).
قلنا: ذلك محمول على أن الذهب الذي كان في القلادة أكثر من الثمن، وقد روي عن فضالة بن عبيد أنه قال: اشتريت قلادة فيها ذهب وخرز يوم خيبر باثنى عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها اثنى عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((لا تباع حتى تفصل))(2) فكان النهي للمعنى الذي ذكرناه(3).
1760- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المزابنة، وهي: أن يبيع الرجل رطبا بتمر مثلا بمثل، أو يبيع تمرا في رؤوس النخل بخرصه تمرا.
صفحه ۸۷۰