اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن بيع اللحم باللحم على قياس ما تقدم، وأنه إذا اجتمع فيه الجنس والوزن لم يجز بيعه إلا مثلا بمثل يدا بيد، وإذا اختلف الجنسان جاز التفاضل وحرم النسأ، وكذلك ألبانها وسمونها، والإبل كلها جنس واحد، والبقر كلها جنس، الأهلية منها، والجواميس، وبقر الوحش، والغنم كلها جنس واحد،والضأن، والمعز(1)، والظباء من جنس الغنم لمشابهته للغنم في الخلق، والخبر يدل على أن بيع اللحم بالحيوان(2) يحرم من أي جنس كان.
1759- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه نهى عن المحاقلة(3)))(4).
وقيل: إنها بيع الحب القائم بالحب المحصود، ولا خلاف في ذلك. قال الهادي إلى الحق (عليه السلام): ولا يجوز أن تشتري اللبن الرائب بالزبد إلا أن يكون الزبد الذي في اللبن أقل من الزبد المشترى به، فيكون الزبد الذي في الرائب بمثله من الزبد المشترى به، والزائد من الزبد المشتري به ثمنا للبن.
صفحه ۸۶۹