اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1698- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: في قوله تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}[البقرة:233] قال: الرضاع سنتان. فما كان من رضاع في الحولين حرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم(1).
دل هذان الخبران على أن الإرضاع بعد الحولين لا يحرم. وهو قول عامة أهل البيت (عليه السلام)، وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع ثلاثون شهرا، وحكي عن زفر أنه قال: ما استغني به عن الاغتذاء(2) بغيره ولو كان ثلاث سنين.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}[البقرة:233]، وقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}(3) يدل على أن الرضاع قد تم بالحولين.
فإن قيل: أن الشيء إذا قارب التمام انطلق عليه اسم التمام، كما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: من أدرك عرفة فقد أدرك حجه، وكما روي من رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته.
صفحه ۷۴۶