اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
فكيف به(1) وقد قيل ففارقها الرجل(2).
دل على(3) أنه لا يعتبر تعدد الرضاعات(4) إذ لم يقل له اسألها عن تعدد(5) الرضعات.
1695- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: إنما الرضاعة من المجاعة(6).
1696- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم(7).
دل على صحة ما قلنا لأن القليل يأخذ بقسطه من شدة(8) الجوعة، وإنبات اللحم، وإنشاز العظم.
1697- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا رضاع بعد فطام))(9).
وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا رضاع بعد فصال))(10).
صفحه ۷۴۵