اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: إن هذا يجوز أن يسمى كذلك على التوسع والمجاز في الاسم دون المسمى، ألا ترى أنه لو رفع رأسه من السجدة الأخيرة ثم انصرف من صلاته أن(1) يكون مبطلا لصلاته، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم))(2) فثبت أنه لا يستعمل في المسمى، وأيضا فإن قولهم إذا قارب التمام سمي تاما، وبين سنتين وثلاثين شهرا ستة أشهر، وهذا متباعد غير متقارب، وأيضا فأبو حنيفة مجمع معنا على أن الرضاع لا يحرم(3) في آخر السنة الثالثة فكذلك في أولها، فأما ما روي عن عائشة في إرضاع الكبير، فالإجماع يحجها، وكذلك(4) ما روى من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لسهلة بنت سهيل بن عمرو، زوجة أبي حذيفة بن عتبة: ((أرضعي سالما خمس رضعات يحرم بها عليك))، وقد روي أنه خاص بها(5)، وأبو حنيفة لا يعتمد عليه، واستدل يحيى (عليه السلام) على صحة قوله بما روي.
1699- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أن رجلا أتاه فقال: إن لي زوجة، وإني أصبت خادمة فأتيتها يوما.
صفحه ۷۴۷