تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

Najm al-Din al-Tarsusi d. 758 AH
66

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

پژوهشگر

عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي

شماره نسخه

الثانية

ژانرها

فقه حنفی
الثالث: في الفرار من الزحف: (٤٩/س٤) (٩٩/س١) قال محمد بن الحسن ﵀ (٣٠٣) . / لا أحب لرجل من المسلمين أن يفر / من رجلين من المشركين. ولا بأس بأن ([١٢٧١]) يفر من ثلاثة أو أكثر. [وكان في الابتداء في زمن - رسول الله ﷺ لا يحل لمسلم] ([١٢٧٢]) أن يفر وكان ([١٢٧٣]) يلزم ([١٢٧٤]) الثبات على قتالهم / ثم خفف الله ﷿ [عنهم] ([١٢٧٥]) / الأمر بقوله تعالى: × الآنَ خَففَ اللهُ عَنْكُمْ / وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ÷ (٣٠٤) . (٦٦/س٢) (٤٧/ب - ٤٧/س٣) واعلموا رحمكم الله أن عدد المسلمين إذا كان ([١٢٧٦]) اثني عشر ألفًا أو أكثر، لا يحل لهم الفرار، وإن كان عدد الكفار أضعاف ذلك. لخبر رسول الله ﷺ فإنه ([١٢٧٧]) [قال] ([١٢٧٨]) (٣٠٥): «إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفًا لا يغلبون» وهذا إذا اجتمعت كلمتهم، أما إذا افترقت فيعتبر الواحد بالاثنين، بشرط الطاقة الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله] ([١٢٧٩]): (١٠٠/س١) قال / أبو يوسف (٣٠٦): سئل أبو حنيفة عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال [والذين بهم زمانة لا يطيقون القتال] ([١٢٨٠]) فنهى عن ذلك [وكرهه] ([١٢٨١]) وكذا لا يقتل مقعد، ولا أعمى، [ولا يابس الشق] ([١٢٨٢])، [ولا مقطوع اليمين، ولا مقطوع] ([١٢٨٣]) يده ورجله من خلاف. إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب، أو تكون المرأة ملكة. وكذا يقتل من كان يقاتل من هؤلاء الذين عددناهم دفعًا لشره ([١٢٨٤]) . غير أن الصبي والمجنون يقتلان ماداما يقاتلان وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر. وإن كان / يجن ويفيق فهو في حال ([١٢٨٥]) إفاقته كالصحيح. ويكره أن يبتدئ الرجل أباه المشرك فيقتله. فلو قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله، لا بأس بقتله ([١٢٨٦]) . [كما لو شهر الأب سيفه على ابنه، ولا يمكن الابن دفعه إلا بقتله، لا بأس بقتله] ([١٢٨٧]) . (٦٧/س٢) الخامس: في بيان ما ينتهي به [الأمر في القتال] ([١٢٨٨]): (٥٠/س٤ - ١٠١/س١) يجب أن يعلم أن [أمر / القتال] ([١٢٨٩]) ينتهي / بشيئين: الإسلام [أو] ([١٢٩٠]) قبول ([١٢٩١]) الجزية. فيحتاج إلى بيان ما يصير [به] ([١٢٩٢]) الكافر مسلمًا. وكذا يحتاج إلى بيان من تقبل منه الجزية من المشركين، ومن لا تقبل.

[١٢٧١] ([١٢٧١]) في س٢، س٣، س٤: " أن ". [١٢٧٢] ([١٢٧٢]) سقط من: ب. [١٢٧٣] ([١٢٧٣]) في ب، س١: " وكانوا ". [١٢٧٤] ([١٢٧٤]) في ب، س١: " ألزموا ". [١٢٧٥] ([١٢٧٥]) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [١٢٧٦] ([١٢٧٦]) في س٢، س٤: " كانوا ". [١٢٧٧] ([١٢٧٧]) في ب، س١: " بأنه ". [١٢٧٨] ([١٢٧٨]) سقط من: ب، س١. [١٢٧٩] ([١٢٧٩]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٢٨٠] ([١٢٨٠]) سقط من ب، س١. [١٢٨١] ([١٢٨١]) سقط من: س٣. [١٢٨٢] ([١٢٨٢]) سقط من: س١. [١٢٨٣] ([١٢٨٣]) في س٢، س٣، س٤: " والمقطوع اليمنى والمقطوع ". [١٢٨٤] ([١٢٨٤]) في: ب، س١: " لشرهم ". [١٢٨٥] ([١٢٨٥]) في ب، س١: " حالة. [١٢٨٦] ([١٢٨٦]) في ب، س٢، س٣، س٤: " به أن يقتله ". [١٢٨٧] ([١٢٨٧]) سقط من س١. [١٢٨٨] ([١٢٨٨]) في ب، س١: " أمر القتال ". [١٢٨٩] ([١٢٨٩]) في س٢، س٣، س٤: " الأمر بالقتال ". [١٢٩٠] ([١٢٩٠]) في جميع النسخ: " و"، والأصوب ما أثبته: " أو ". [١٢٩١] ([١٢٩١]) في ب، س١: " قبول ". [١٢٩٢] ([١٢٩٢]) سقط من: س٢.

1 / 66