Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ویرایشگر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداشي (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ویرایشگر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
فشرطُهُما(١) : الإسلامُ، فلا يصحَّانِ من كافرٍ بالإجماعِ؛ لعدمِ أهليَّتِهِ للعبادةِ، ولأنَّهُ لا يعتقدُ مضمونَهُ، والصَّلاةَ التي دعا إليها، فإتيانُهُ بِهِ ضربٌ من الاستهزاءِ، فلو أذَّنَ حُكِمَ بإسلامِهِ لنطقِهِ بالشَّهادتينِ، ويُعْتَدُّ بأذانِهِ إِنْ أعادَهُ؛ إن لم يكنْ عيسوياً.
أمَّا العيسويُّ فلا يُحكمُ بإسلامِهِ إِذا نَطَقَ بالشَّهادتينِ، بل لابدَّ معَهُما أن يتبرَّأَ مِن كلِّ دينٍ يخالفُ دينَ الإسلام، ويعترفَ بأنَّ محمَّداً ﷺ مبعوثٌ إلى كافَّةِ الخلْقِ(٢).
قال النَّوويُّ في التَّنقيحِ في بابِ الرِّدةِ أنَّهُ: ((لو كانَ كفرُهُ باستباحةِ محرَّم لم يصحَّ إسلامُهُ حتى يأتيَ بالشَّهادتينِ، ويرجعَ
(١) اتفق الفقهاء على أن إسلام المؤذن شرط في صحة الأذان والإقامة.
انظر المسألة في: البحر الرائق (١ / ٢٧٩)، ومواهب الجليل (١/ ٤٣٤)، والمجموع (١٠٦/٣)، والمغني (٢ / ٦٨).
(٢) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١ / ١٢٨)، ومغني المحتاج (١ / ١٣٧).
131