جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شرح التجريد في فقه الزيدية
مسألة [في محظورات الإحرام من الطيب والكحل وقتل القمل] قال: ولا يتداوى بدواء فيه طيب، ولا يكتحل، ولا يقتل من القمل شيئا، وإن أراد تحويله(1) من مكان إلى مكان، فعل، وإن قتلها، تصدق بشيء من الطعام. جميعه منصوص عليه في (الأحكام)(2). أما الطيب، فلا خلاف في أن المحرم ممنوع منه، فوجب أن يمتنع منه، وإن كان في الدواء؛ لأن كونه في الدواء لا يخرجه من أن يكون طيبا. /209/ وأما الكحل، فإنه منع منه؛ لأنه زينة، والمحرم قد أخذ عليه ترك الزينة. وأما القمل، فقلنا: لا يلقيه عن نفسه ولا يقتله؛ لأنه جار مجرى أخذ الشعر، والظفر من جسده؛ لأنه منه، وفي أخذه إماطة الأذى عن نفسه، ولا خلاف أن المحرم لا يغلي ثوبه، ولو كان له قتل القمل، لكان له فليه، كما له غسله. وقلنا أنه إذا نقله من موضع، من جسده إلى موضع فليس عليه فيه شيء؛ لأنه لم يقتله، ولم يمط الأذى عن نفسه. وقلنا: أنه إذا قتله تصدق بشيء من الطعام؛ لأنه إذا ثبت أنه ممنوع منه لإحرامه، فلا يلزمه(3) إذا قتله دم بالإجماع، ولزمه التصدق، كما نقول ذلك فيمن قصر ظفرا، أو حلق شعرة، أو شعرتين، أو نسي رمي حصاة، أو حصاتين.
وروى ابن أبي شيبة(4) في القمل نحو قولنا، عن ابن عمر، وسعيد بن جبير. وهو المروي عن جعفر بن محمد عليهما السلام.
صفحه ۴۰۵