661

شرح التجريد

شرح التجريد في فقه الزيدية

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
زیاریان (طبرستان، گرگان)

مسألة [في إخراج الخمس من الأموال التي تجنى من أرض الخراج أو الأرض التي أخذت صلى]] قال: ويجب الخمس في الأموال التي تجبى من الخراج، أو جبايات الأرض التي أخذت صلحا.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1).

ووجهه: أنه مال استحق في الأصل بالإسلام على أهل الكفر فشابه الغنيمة.

فإن قيل: فالخراج قد يؤخذ من المسلم إذا ملك أرض الخراج.

قيل له: علتنا هذه عمت ما سألت عنه؛ لأنا قلنا: إنه مال استحق في الأصل بالإسلام، وهكذا سبيل الخراج الذي يؤخذ من المسلم؛ لأنه كان في الأصل مستحقا على أهل الكفر لرقبة /95/ الأرض التي جعلت لهم بعد استحقاق المسلمين لها، ولا يجب أن يتغير حكم الخراج عما كان عليه في الأصل في باب الخمس، وإن كان مأخوذا من المسلم، ألا ترى أن حكمه في المصرف لا يتغير عما كان عليه في الأصل؟ وإن كان مأخوذا من المسلم فكذلك في باب الخمس.

مسألة [في حكم ما يخرج من البحر والمعادن]

قال: ويجب الخمس في كل ما يخرج من البحر من الدر، والياقوت، واللؤلؤ، وفي كل ما يخرج من المعادن نحو الفيروزج، والذهب، والفضة، والكحل، والمغرة، والزئبق، والشب، والزرنيخ، والفصوص، والزمرد.

وجيمع ذلك منصوص عليه في (المنتخب) (2).

ونص في (الأحكام) (3) على إيجاب الخمس في الدر واللؤلؤ، وما يخرج من معادن الذهب والفضة.

والأصل في ذلك الحديث المشهور، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في الركاز الخمس))، وقد ثبت أن الركاز اسم للمعدن، كما أنه اسم للمال المدفون.

يدل على ذلك ما:

صفحه ۱۶۳