1480شرح التجريدشرح التجريد في فقه الزيديةAhmad ibn al-Husayn al-Haruni - ۴۱۱ ه.قأحمد بن الحسين الهاروني - ۴۱۱ ه.قژانرهاZaidi Jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهازیاریان (طبرستان، گرگان)فإن قيل: لو كان الرضاع يتم وينقضي بانقضاء الحولين لم يكن لقوله تعالى: {وإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما}. معنى؟قيل له: لسنا نقول إن كل رضاع ينقضي بانقضاء الحولين ولا ينقضي قبل انقضائهما، وإنما نقول ذلك في الرضاع الذي يتعلق به التحريم، فبطل(1) هذا السؤال.صفحه ۴۲۶کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی