تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرها
•Ja'fari jurisprudence
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تاج مذهب
احمد بن قاسم العنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( وشروط ) صحة صلاة ( جماعة الخوف ) أربعة ولو كان الخوف ( من أي ما مر ) أي سواء كان آدميا أم سبعا أم بعيرا أم سيلا جرارا أم نارا أم نحو ذلك.
قال من الانتصار : وسواء كان الخوف على النفس أو المال لهم أو لغيرهم.
ولا بد أن يكون ذلك الخوف من ( صائل ) أي طالب لذلك الخائف كالعدو أو في حكم الطالب كالنار.
فإذا حصل الخوف على هذه الصفة صحت الصلاة الموصوفة بشروط أربعة.
( الأول ) أن يكون ذلك الخائف ( في السفر ) الموجب للقصر فلو كان في الحضر لم تصح.
( و) ( الشرط الثاني ) أن لا تصلى إلا في ( آخر الوقت ) المضروب لها ؛ لأنها بدل عن صلاة الأمن.
( و) ( الشرط الثالث ) ( كونهم محقين ) يعني الجماعة فلو كانوا مبطلين لم تصح.
( الشرط الرابع ) أن يكونوا ( مطلوبين غير طالبين إلا ) أن يطلبوا العدو ( لخشية الكر ) ولو بعد زمان طويل أو أمر الإمام، والكر أن يخافوا إذا تركوه أن يصول عليهم فحينئذ تصح صلاتهم.
صفحه ۲۶۸