264

( ويتفقان ) يعني دار الوطن ودار الإقامة ( في ) أمرين : ( أحدهما ) في ( قطعهما حكم السفر ) دخولا وتوسطا، ومعنى ذلك إذا سار إلى جهة من غير وطنه قاصدا إلى جهة خلفه ومر بوطنه فإنه يتم صلاته ما دام في الوطن حتى يخرج من ميله ؛ لتمام سفره فإذا خرج منه قصر إن كان بينه وبين مقصده بريد، وهكذا حكم دار الإقامة إذا دخلها ونوى إقامة عشر.

( و) ( الأمر الثاني ) يتفقان في ( بطلانهما بالخروج ) منهم ( مع الإضراب ) وأما لو خرج منهما ولم يضرب فدار الوطن لا تخرج عن كونها وطنا، وأما دار الإقامة فالمختار للمذهب أنها لا تبطل بمجرد الخروج إلى دون البريد بل لا بد من الإضراب معه غير مقيد الانتهاء.

صفحه ۲۶۷