تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرها
•Ja'fari jurisprudence
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تاج مذهب
احمد بن قاسم العنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( باب ).
( والقضاء يجب على من ترك إحدى ) الصلوات ( الخمس ) المعروفة ( أو ) ترك ( ما لا تتم ) تلك الصلاة ( إلا به ) من شرط أو فرض إلا أن ذلك الشرط أو الفرض لا يجب على من أخل به أن يقضي إلا أن يكون مما لا تتم الصلاة إلا به ( قطعا ) أي الدليل على أن الصلاة لا تتم إلا به قطعي.
وذلك نحو أن يترك الوضوء ويصلي أو ترك غسل أحد أعضاء الوضوء القطعية أو ترك ركعة من الصلاة أو سجدة فإنه يجب على من أخل بذلك القضاء، سواء كان عالما بوجوبه أم جاهلا أم ناسيا ( أو ) ترك ما لا تتم الصلاة إلا به ( في مذهبه ) أو مذهب من قلده ولو كان دليله ظنيا فإنه إذا أخل به لزمه القضاء بشرط أن يكون تركه في حال كونه ( عالما ) واستمر علمه إلى خروج الوقت بأن مذهبه أن الصلاة لا تتم إلا به : فأما لو تركه جاهلا لذلك أو ناسيا له واستمر النسيان إلى خروج الوقت لم يلزمه القضاء ( نعم )، وإنما يجب القضاء على من ترك إحدى الصلوات الخمس إذا تركها ( في حال تضيق عليه فيه الأداء ) فأما إذا تركها قبل أن يتضيق عليه الأداء لم يجب عليه القضاء نحو أن تحيض المرأة قبل تضيق صلاة وقتها كصلاة الظهر حيث يأتيها الحيض قبل الغروب بما يسع الوضوء وخمس ركعات فإنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة، ونحو من عرض له الجنون أو الإغماء وفي الوقت سعة فإنه لا يلزمه قضاء ما منع عنه ذلك العذر العارض.
صفحه ۲۳۱