228

وكيفية السجود أن يسجد ( وهو بصفة المصلي ) حال السجود أي طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ولباسه ومصلاه طاهران وهو مستقبل القبلة ( غير مصل فرضا ) ؛ لأن ذلك يفسد صلاته ولم يأت بالمسنون من سجود التلاوة فأما إذا كانت نافلة جاز السجود وفسدت ؛ لأن ما أفسد الفرض أفسد النفل لكن الأولى على المذهب التأخير حتى يفرغ ( إلا ) إذا عرضت التلاوة وهو في حال صلاة فرض سجد للتلاوة ( بعد الفراغ ) من صلاة الفريضة ؛ لأن إتمامه للفريضة لا يعد إعراضا ( ولا تكرار ) للسجود ( للتكرار في المجلس ) أي أن تكرار السجود ليس بمشروع عندنا لتكرير آية واحدة من قارئ واحد في مجلس واحد وهو ما يسمع فيه الجهر المتوسط في الفضاء وفي العمران ما حوته الحيطان، وإن طال.

فأما إذا كررت في مجالس مختلفة تكرر السجود.

صفحه ۲۳۰