جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحرير أبي طالب
ابوطالب يحيی بن حسین الهارونی (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
وقال في رواية (المنتخب): على المدعي البينة ولا يمين على المنكر. قال السيد أبو طالب: وهذا عند أصحابنا محمول على غلط قد وقع في النسخة أو على الراوي؛ لأن أصوله عليه السلام تمنع من ذلك.
ومن ادعى على غيره حقا من حقوق الآدميين من مال أو جراحة أو كفالة، وأقر المدعى عليه بذلك، وادعى أنه أبرأه منه أو وفاه ذلك أو صالحه عليه ثبت الحق على المقر به، وعليه البينة فيما ادعى، وعلى المدعي للحق اليمين، على أصل يحيى عليه السلام/334/.
ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه دفع إليه دنانير ليشتري له بها شيئا، فقال المدعى عليه: دفعتها إلي لأدفعها إلى فلان وقد دفعتها إليه. فالبينة على من أخذ الدنانير فيما ادعاه من أخذه لها على ذلك الوجه، واليمين على صاحب الدنانير الدافع لها، وإن أنكر الغير دفعه الدنانير إليه فعلى آخذ الدنانير البينة أيضا، وعلى المدعي عليه أنه قبضها اليمين.
وإذا ادعى رجل على رجل مالا فأقر المدعى عليه ببعضه لزمه ما أقر به، وعلى المدعي البينة في الباقي، وعلى المدعى عليه اليمين.
ومن ادعى على غيره مالا فقال المدعى عليه: ما له شيء علي ولا أعرف ما يقوله . فأتى المدعي بالبينة على دعواه، فحينئذ يأتي المدعى عليه بالبينة أنه قد وفاه ذلك المال أو أبراه منه، قبلت البينة ولم يقدح فيها إنكاره الأول.
صفحه ۱۹۵